بلاغ للنائب العام بشأن إعدام متهم خارج إطار القانون

إن إعدام مواطن / متهم بدون حكم قضائي نهائي وبات بعد حرمانه من جميع حقوقه الأساسية وعلى رأس ذلك الحق في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية بمختلف درجات التقاضي جريمة بشعة يتحمل مسؤوليتها كل من شارك في تلك الجريمة بأي مستوى من المستويات ..

August 9, 2017
صورة لإحدى الوثائق الخاصة بالواقعة
صورة لإحدى الوثائق الخاصة بالواقعة

الخميس – (07 اغسطس 2014) – صنعاء

ينص “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على الآتي: “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل… في أية تهمة جزائية توجه إليه”، و”كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية”.
وتكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة .

وتؤكد مادة (6) من الدستور اليمني النافذ على التزام الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

وبالمادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.

والمادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.

كما تؤكد الفرة “ب” من المادة (48) أنه “لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.”
وتنص الفقرة ج- من المادة (٤٨) أن “كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
وتنص الفقرة د- على أنه “عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.”
وتؤكد الفقرة هـ- “يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.”
وتؤكد المادة (49) على أن “حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون. ”
والمادة (50) ” لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.”

وبناء على ما سبق وبعد بحث حول الواقعة فإن ما حدث للمواطن / فؤاد صالح قاسم الذي أُعدم رمياً بالرصاص هي جناية جسيمة و انتهاك صارخ للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمت مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠١٤ م في قرية المضيق حبور ظليمة في محافظة عمران .

إن إعدام مواطن / متهم بدون حكم قضائي نهائي وبات بعد حرمانه من جميع حقوقه الأساسية وعلى رأس ذلك الحق في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية بمختلف درجات التقاضي جريمة بشعة يتحمل مسؤوليتها كل من شارك في تلك الجريمة بأي مستوى من المستويات .

تتحمل جماعة أنصار الله مسؤولية قيامها بالقبض على المتهم وعدم تسليمه لجهات قضائية ، والتواطؤ في جريمة وقعت في منطقة تخضع لسلطتها الفعلية .

هذا بلاغ للنائب العام لإطلاق تحقيق في الواقعة مرفقاً به وثائق تتضمن أسماء من شارك بهذه الجريمة .

* مقدم البلاغ /
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان