إلى: الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الحالية، مشروع قرار بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في حالات النزاع وما بعد النزاع. وتعتبر هذه الرسالة بمثابة تركيز مفيد وفي الوقت المناسب لتقديم وسيلة لإنفاذ مجموعة من التوصيات بما في ذلك تلك الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2020.
فمن المهم أن يتبنى المجلس قراراً يعكس خطورة وواقع الوضع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان كل يوم، ويكون مصممًا لتلبية احتياجات الحماية المحددة التي يواجهونها. وتدعو منظماتنا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضمان أن يكون القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن واضحاً بحيث:
- يعترف بالدور الحاسم الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك أولئك الذين يبلغون عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان أو الانتهاكات المنهجية الموجهة ضد مجموعات سكانية ومجتمعات معينة حيث يمكن لهؤلاء أن يكونو بمثابة إنذار مبكر لتصاعد النزاعات؛
- يعترف بعدم الاستقرار الذي يمكن أن يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء عملهم في حالات النزاع وما بعد النزاع نتيجة انقطاع الإمدادات والخدمات الأساسية وزيادة المخاطر الأمنية، وكلها عوامل تؤدي إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان؛
- يقر بالأبعاد المتداخلة للتمييز والانتهاكات والتجاوزات ضد مجموعات محددة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، والمنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال، والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، والمدافعين عن القضايا المتعلقة بالميل الجنسي، والهوية الجنسانية والتعبير عنها، وكبار السن والمجتمعات الريفية والمهمشة، ويدعو الدول إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الحماية لمختلف الفئات في حالات النزاع وما بعد النزاع، مع دمج نهج يراعي السن والنوع الإجتماعي؛
- يحدد العناصر التي تشكل بيئة آمنة ومواتية، ويكرر تأكيده على إلتزام الدول بتهيئة هذه البيئة وحمايتها، بما في ذلك في حالات النزاع وما بعد النزاع؛
- يتضمن في النظرة العامة الحاجة إلى رفع جميع القيود غير المبررة على الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، بما في ذلك القوانين المقيدة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والقوانين الخاصة بالوكالات الأجنبية والتمويل الأجنبي والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين الخاصة بالأخبار الكاذبة، وتلك التي تستهدف بشكل خاص المنظمات العاملة في مجال الدفاع حقوق المرأة والمثليين والمثليات وذوي التوجه الجنسي المزدوج LGBTQ+ والمدافعين عنهم؛
- يعرب عن قلقه العميق إزاء التذرع بمكافحة الإرهاب والتطرف كمبرر لاستهداف أو تهديد أو تقييد هذه الأنشطة والوصول إلى مصادر تمويل المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مناطق النزاع أو ما بعد النزاع، سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها؛
- يشدد على وجوب تنظيم استخدام أدوات المراقبة الرقمية لضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين، وأنه يجب عدم إغلاق شبكات الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت؛
- يدعو إلى تطوير آليات لحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان في مثل هذه السياقات بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي حددتها المقررة الخاصة. ويجب أن تتناول هذه الآليات حقيقة أنه، في بعض الحالات، تقوم الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بتنسيق طرق لجعل المدافعين يبدون وكأنهم يدعمون الأعمال العدائية، وأن الهجمات ضد المدافعين تشكل “أضرارًا جانبية” أثناء الأعمال العدائية؛
- يعترف بأن الإفلات من العقاب وعدم توفير الحماية والانتصاف الفعال يسودان في العديد من حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي يمكن أن تؤدي جميعها إلى تأجيج الصراع ؛
- يعترف بدور المدافعات عن حقوق الإنسان وبناة السلام من النساء في منع النزاعات من خلال تقديم الوساطة والحل لها، ويعترف بالصلة بين مشاركتهن وفعالية تلك الجهود واستدامتها على المدى الطويل؛
- يعترف بأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن للعنف ويتعرضن للترهيب والانتقام بسبب ما يبذلنه من جهود لضمان حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، ومطالبتهن بالمساءلة عن تفشي العنف الجنسي وجرائم قتل النساء؛
- يدعو الدول إلى إعادة تأكيد الدور الإيجابي والمهم والمشروع الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال من أجل تعزيز حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، ودور المنظمات التي تدافع عن حماية حقوق كبار السن في هذه السياقات.
- يدعو الدول إلى التصرف بناءً على مسؤوليتها في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومنها الشركات، بما في ذلك في أوقات النزاع حيث يمكن أن يكون الإشراف على أنشطة الشركات أضعف ويمكن أن يقف المدافعون عن حقوق الإنسان دون حماية عند مقاومتهم للانتهاكات التي ترتكبها الشركات؛
- يدعو الدول إلى رصد تنفيذ هذا القرار والإبلاغ عنه على نحو شامل ومنهجي ومشاركة المستجدات بشأن التحديات التي تواجهها والتقدم الذي تحرزه خلال حوارات ومناقشات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونطلب من الدول أن تدعم بفاعلية صياغة قرار يعترف بالعمل الأساسي للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في حالات النزاع وما بعد النزاع، ويحدد الوسائل اللازمة لضمان تمكينهم من أداء عملهم على الرغم من حالة النزاع وعدم اليقين التي قد تسود، ويصوغ طلبات محددة من الدول والشركات وجميع الجهات الفاعلة الأخرى التي تتمتع بصلاحية حماية وتعزيز الحق في الدفاع عن الحقوق. كما ندعو الدول إلى مقاومة الجهود التي تقوض القرار وتضعفه.
مع خالص التقدير من،
منظمة أكسس ناو
المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ACDHRS)
مركز الميزان لحقوق الانسان
مؤسسة الحق – القانون في خدمة الانسان
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية بالنرويج
منظمة أرتيكال ناينتين (ARTICLE 19)
المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM-ASIA)
جمعية الاتصالات التقدمية (APC)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مركز الحقوق الإنجابية
مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)
مركز العدل والسلام – سيباز
مركز المدافعين والعدالة (CDJ)
سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان (CHRI)
منظمة دفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريق)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
منظمة بيت الحرية
المنظمة النرويجية للتنوع الجنسي والجنساني – FRI
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مؤسسة بيت حقوق الإنسان
منظمة هيومن رايتس ووتش
منظمة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)
لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)
منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
مؤسسة KIOS
مواطنة لحقوق الإنسان
مؤسسة هلسنكي النرويجية
منظمة كتائب السلام الدولية
منظمة الحماية الدولية
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
مؤسسة راينفوريست النرويجية
منظمة رعاية الأطفال
مبادرة الحقوق الجنسية
رابطة الأمم المتحدة في النرويج
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)