معاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي

October 26, 2017

ترتكز أحكام القانون الدولي الإنساني على معاهدات عدّة ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى التي تغطي جوانب معينة من قانون النزاع المسلح. وثمة مجموعة كبيرة من القواعد العرفية الملزمة لجميع الدول والأطراف المشاركة في النزاعات.

وقد كانت الحروب تُشن على مرّ التاريخ وفقاً لقيود ظلت في أغلبيتها أعرافاً لم تُدوّن حتى عام1864، تاريخ اعتماد اتفاقية جنيف الأولى. وتبيّن أنها أول اتفاقية تقيّد سير العمليات القتالية من بين المعاهدات العديدة الموضوعة.

ويحتوي هذا القسم من الموقع على روابط تصل بالنصوص الرئيسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتعليقات على حالات تطبيقها ومقالات أكاديمية تعالج تطور القانون الدولي الإنساني. كما يقدممعلومات عن تطورات عملية التصديق على المعاهدات.

وتشكل اتفاقيات جنيف جوهر القانون الدولي الإنساني. وقد نُقح نص الاتفاقية الأولى لعام 1864 وأعيد نشره عام 1906 ثم عام 1929 للمرة الثانية. وتم اعتماد صيغة الاتفاقيات الحالية في 12 آب/أغسطس 1949 عشية الحرب العالمية الثانية، فأصبحت تعرف “باتفاقيات جنيف الأربع” وصارت موضع تصديق عالمي.

ويغطي القانون الدولي الإنساني مجالين رئيسيين هما حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في القتال، والقيود التي تنظم استعمال وسائل الحرب وأساليبها كالأسلحة والاستراتيجيات التكتيكية.

وتتعلق اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 بتوفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى القوات المسلحة في ميدان المعركة.

وتوفر اتفاقية جنيف الثانية الحماية والرعاية لجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

في حين تتصل اتفاقية جنيف الثالثة بمعاملة أسرى الحرب.

وأما اتفاقية جنيف الرابعة فهي تعالج حماية المدنيين في أوقات الحرب.

وأُلحقت إلى اتفاقيات جنيف ثلاثة بروتوكولات إضافية منذ عام 1949، ينص البروتوكول الأول لعام 1977 على حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة. ويحكم البروتوكول الثاني الذي وضع في السنة نفسها حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

أما البروتوكول الثالث الذي أُلحق إلى الاتفاقيات عام 2005 فيضيف شارة جديدة للحماية هي الكريستالة (البلورة) الحمراء إلى جانب الشارتين المعمول بهما وهما الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويتضمن القانون الدولي الإنساني أيضا سلسلة من المعاهدات التي تنظم استخدام أسلحة أو استراتيجيات تكتيكية معينة أو تتعلق بالحماية الممنوحة إلى الأشخاص أو الأعيان. ومن بين هذه المعاهدات، اتفاقية عام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية خلال النزاعات المسلحة، واتفاقية عام 1972 بشأن الأسلحة البيولوجية، واتفاقية عام 1980 بشأن الأسلحة التقليدية، واتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيميائية، واتفاقية أوتاوا لعام 1997 بشأن الألغام المضادة للأفراد.

وبالإضافة إلى قانون المعاهدات، يوجد صرح مهم من القانون الدولي الإنساني العرفي تولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جمع قواعده وتدوينها في دراسة رئيسية أصدرتها دار النشر بجامعة كامبردج. وتقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا للقواعد العرفية التي تطبق في النزاعات المسلحة بالاستناد إلى ممارسة الدول.

المصدر :

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/overview-tre…